قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَهْرِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً. وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قَالَ " كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَقَضِيَّتُهُ " عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي " بَابِ طَرِيقِ الْحَاكِمِ وَصِفَتِهِ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمَهْرُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) . بِلَا نِزَاعٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ: سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ، أَخِذَ بِالْعَلَانِيَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ انْعَقَدَ بِالسِّرِّ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ) . وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ. نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. فَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ بِمَهْرِ السِّرِّ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْعَلَانِيَةُ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى السِّرِّ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ. وَحُمِلَ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالْخِرَقِيِّ: عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تُقِرَّ بِنِكَاحِ السِّرِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
فَائِدَةٌ:
ذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ: أَنَّ الْبَيْعَ مِثْلُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ الشَّارِحِ، وَغَيْرِهِ: وَجْهُ قَوْلِ