وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَلْوَةِ بَقِيَّةُ حُكْمِ الْوَطْءِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: كَمَدْخُولٍ بِهَا. إلَّا فِي حِلِّهَا لِمُطَلِّقِهَا، وَإِحْصَانٍ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ: هِيَ كَمَدْخُولٍ بِهَا. وَيُجْلَدَانِ إذَا زَنَيَا. انْتَهَى.
وَأَمَّا لُحُوقُ النَّسَبِ: فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي صَائِمٍ خَلَا بِزَوْجَتِهِ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ. ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ مُمْكِنٍ رِوَايَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ. لِثُبُوتِ الْفِرَاشِ. وَهِيَ أَصَحُّ.
وَالْأُخْرَى: قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إلَّا بِالْوَطْءِ. انْتَهَى.
وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ فِي الْخَلْوَةِ: لَزِمَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ. نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُقِرٌّ بِمَا يَلْزَمُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فِي تَنْصِيفِ الْمَهْرِ هُنَا: رِوَايَتَيْنِ. إذَا عُلِمَ ذَلِكَ، فَالْخَلْوَةُ مُقَرِّرَةٌ لِلْمَهْرِ لِمَظِنَّةِ الْوَطْءِ. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: إنَّمَا قَرَّرْت الْمَهْرَ لِحُصُولِ التَّمْكِينِ بِهَا. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي. وَرَدَّهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَقَالَ: إنَّمَا قُرِّرْت لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَهُوَ حُجَّةٌ. وَإِمَّا لِأَنَّ طَلَاقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا، وَرَدَّهَا زُهْدًا مِنْهُ فِيهَا: فِيهِ ابْتِذَالٌ لَهَا وَكَسْرٌ. فَوَجَبَ جَبْرُهُ بِالْمَهْرِ. وَقِيلَ: بَلْ الْمُقَرَّرُ هُوَ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يُبَاحُ إلَّا بِالنِّكَاحِ مِنْ الْمَرْأَةِ. فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْخَلْوَةُ وَاللَّمْسُ بِمُجَرَّدِهِمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ. ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. فَلَوْ خَلَا بِهَا، وَلَكِنْ بِهِمَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ وَحَيْضٍ، وَصَوْمٍ أَوْ حِسِّيٌّ كَجَبٍّ، وَرَتَقٍ، وَنُضَاوَةٍ تَقَرَّرَ الْمَهْرُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.