قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَكَذَا دَعْوَى إنْفَاقِهِ. فَإِنَّ الْعَادَةَ هُنَاكَ أَقْوَى. انْتَهَى.

وَالنَّائِمُ فِي الْخَلْوَةِ كَالْأَعْمَى. وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْوَطْءِ. يَعْنِي فِي الْخَلْوَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. [وَإِلَّا فَسَيَأْتِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ، فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْمَهْرُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَطْءِ بِلَا خَلْوَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ] . وَفِي الْوَاضِحِ: يُقْبَلُ قَوْلُ مُنْكِرَةٍ، كَعَدَمِهَا. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَجَمَاعَةٌ. فَلَا يَرْجِعُ هُوَ بِمَهْرٍ لَا يَدَّعِيهِ، وَلَا لَهَا مَا لَا تَدَّعِيهِ. [وَسَيَأْتِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ هُوَ دُونَهَا، فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمَهْرُ. وَمِنْهُ الْوَطْءُ، وَنَحْوُهُ بِلَا خَلْوَةٍ] . قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَالتَّسَلُّمُ بِالتَّسْلِيمِ. وَلِهَذَا لَوْ دَخَلَتْ الْبَيْتَ، فَخَرَجَ: لَمْ تُكْمِلْ. قَالَهُ قُبَيْلَ الْمَسْأَلَةِ. وَفِي الِانْتِصَارِ أَيْضًا: يَسْتَقِرُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْ، كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ. وَفِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةِ، وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ بِالْخَلْوَةِ: الْخِلَافُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ بَابِ الْعَدَدِ: حُكْمُ الْخَلْوَةِ مِنْ جِهَةِ الْعِدَّةِ. وَتَقَدَّمَ أَحْكَامُ الرَّبِيبَةِ إذَا خَلَا بِأُمِّهَا فِي " الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ ". وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: بِثُبُوتِ الرَّجْعَةِ لَهُ عَلَيْهَا إذَا خَلَا بِهَا فِي عِدَّتِهَا.

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْخَلْوَةُ تَقُومُ مَقَام الدُّخُولِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: تَكْمِيلُ الصَّدَاقِ، وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ، وَمِلْكُ الرَّجْعَةِ إذَا طَلَّقَهَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَثُبُوتُ الرَّجْعَةِ إنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ. وَقِيلَ: هَذِهِ الْخَلْوَةُ دُونَ الثَّلَاثِ. انْتَهَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015