قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَقَالَ: اتَّفَقُوا فِيمَا عَلِمْت أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. انْتَهَى.

وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَعَنْهُ: لَا يُقَرِّرُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: يُقَرِّرُهُ، إنْ كَانَ الْمَانِعُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: إنْ خَلَا بِهَا وَهُوَ مُدْنِفٌ، أَوْ صَائِمٌ، أَوْ مُحْرِمٌ، أَوْ مَجْبُوبٌ: اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَإِنْ خَلَا بِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، أَوْ صَائِمَةٌ، أَوْ رَتْقَاءُ، أَوْ حَائِضٌ: كَمَّلَ الصَّدَاقَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ يُكْمِلُ، مَعَ مَا لَا يَمْنَعُ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ. بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَيْضِ، وَالْإِحْرَامِ بِنُسُكٍ وَنَحْوِهَا. قَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ الْمَانِعُ لَا يَمْنَعُ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالرَّتَقِ وَالْمَرَضِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ دَوَاعِيهِ كَالْإِحْرَامِ وَصِيَامِ الْفَرْضِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَعَنْهُ رِوَايَةٌ، إنْ كَانَا صَائِمَيْنِ صَوْمَ رَمَضَانَ: لَمْ يُكْمِلْ الصَّدَاقَ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ: كَمُلَ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: إنْ خَلَا بِهَا وَهُوَ مُرْتَدٌّ أَوْ صَائِمٌ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ مَجْبُوبٌ: اسْتَقَرَّ الصَّدَاقُ. وَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ حَائِضًا: كَمُلَ الصَّدَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ: اخْتَلَفَتْ طُرُقُ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَالْمَجْدُ، وَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْقَوَاعِدِ: مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَانِعِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015