وَمِمَّا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلًا: وَطْؤُهُ فِي فَرْجِ حَيَّةٍ لَا مَيِّتَةٍ. ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وَلَوْ بِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يُقَرِّرُهُ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ. وَمِنْهَا: الْخَلْوَةُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ أَوْ لَا. اخْتَارَهُ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ بِزِيَادَةٍ " أَوْ " قَبَّلَ " لَا ". وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهَا سَهْوٌ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رِوَايَةً بِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ بِمُجَرَّدِهَا، بِدُونِ الْوَطْءِ. وَأَنْكَرَ الْأَكْثَرُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ. وَحَمَلُوهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَذَكَرَهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَتَقَرَّرُ كَامِلًا، إنْ لَمْ تَمْنَعْهُ، بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَتَقَرَّرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا. وَيُشْتَرَطُ فِي الْخَلْوَةِ: أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُمَا مُمَيَّزٌ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: مُمَيَّزٌ مُسْلِمٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ. وَلَا تَقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وَلَوْ كَانَ أَعْمَى. نَصَّ عَلَيْهِ. لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: تَقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ عِلْمِهِ إذَا كَانَ أَعْمَى. وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ: إنْ صَدَّقَتْهُ لَمْ تَثْبُتْ الْخَلْوَةُ. إنْ كَذَّبَتْهُ: فَهِيَ خَلْوَةٌ فَعَلَى الْمَنْصُوصِ: قَدَّمَ الْأَصْحَابُ هُنَا الْعَادَةَ عَلَى الْأَصْلِ.