وَقِيلَ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْتَحِقِّ مَهْرِهَا. وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ اشْتَرَاهَا سَقَطَ الْمَهْرُ، وَإِنْ اشْتَرَتْهُ هِيَ تَنَصَّفَ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ طَلَبَ الزَّوْجُ شِرَاءَ زَوْجَتِهِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَإِنْ طَلَبَهُ سَيِّدُهَا فَلَا.

فَائِدَةٌ:

لَوْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ بِسُؤَالِهَا. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَقِيلَ: يَتَنَصَّفُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مِنْهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا: لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا لَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا كَامِلًا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ سِوَى النِّصْفِ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ إنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ لَا يَتَقَرَّرُ إنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. قَالَ: وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إنْ قَتَلَتْهُ هِيَ.

فَوَائِدُ جَمَّةٌ

اعْلَمْ أَنَّ الْمَهْرَ يَتَقَرَّرُ كَامِلًا سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِأَشْيَاءَ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَهَا. فَذَكَرَ الْمَوْتَ. وَهُوَ بِلَا خِلَافٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَقَرَّرُ الْمُسَمَّى لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا. انْتَهَى. وَذَكَرَ الْقَتْلَ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015