تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ سَوَاءٌ أَجْحَفَ الْأَخْذُ بِمَالِ الْبِنْتِ أَوْ لَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَطَائِفَةٍ. وَشَرَطَ عَدَمَ الْإِجْحَافِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا ضَعِيفٌ. وَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِجْحَافُ، لِعَدَمِ مِلْكِهَا لَهُ.
فَائِدَةٌ:
يَمْلِكُ الْأَبُ مَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ كَمَا تَمْلِكُهُ هِيَ. حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَرِثَ عَنْهُ. لَكِنْ يُقَدَّرُ فِيهِ الِانْتِقَالُ إلَى الزَّوْجَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ إلَيْهِ كَعِتْقِ عَبْدِك عَنْ كَفَّارَتِي. ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَعَ النِّيَّةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَضَعُفَ هَذَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ خِصِّيصَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ: وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْأَلْفِ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ لِلْبِنْتِ مَا شَاءَ. وَالْقَاضِي يَجْعَلُ الْأَلْفَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، كَجُمْلَةِ الصَّدَاقِ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ فَالْكُلُّ لَهَا) . صِحَّةُ التَّسْمِيَةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: تَبْطُلُ التَّسْمِيَةُ، وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.
قَوْلُهُ (وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ.