وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: وَعَنْهُ لَا أَرْشَ لَهَا مَعَ إمْسَاكِهِ.
فَائِدَةٌ:
ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَعْضِ قَوَاعِدِهِ: جَوَازَ فَسْخِ الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ، إذَا ظَهَرَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حُرًّا، أَوْ مَغْصُوبًا. أَوْ مَعِيبًا. وَالْإِمَامُ وَالْأَصْحَابُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ. وَكَانَا جَمِيعًا مَهْرَهَا. فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، بَعْدَ قَبْضِهِمَا: رَجَعَ عَلَيْهَا بِأَلْفٍ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَبِ شَيْءٌ مِمَّا أَخَذَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْأَبِ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةً: أَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَهَا. وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَحَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ تَيْمِيَّةَ رِوَايَةً بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ، وَصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ. وَقِيلَ: يَبْطُلَانِ، وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ شَرَطَ أَنَّ جَمِيعَ الْمَهْرِ لَهُ: صَحَّ. كَشُعَيْبٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَيْهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ. وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَخَذَ. وَهُوَ احْتِمَالُ الْمُصَنِّفِ. قُلْت: وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ. [فَعَلَى هَذَا: لَوْ كَانَ مَا شَرَطَهُ الْأَبُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ: رَجَعَ عَلَى الْأَبِ بِمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ. وَبِبَقِيَّةِ النِّصْفِ عَلَى الزَّوْجَةِ]