قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَنْصُوصُ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: اخْتِصَاصُ هَذَا الْحُكْمِ بِالْأَبِ الْمُجْبَرِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهَا فِي الْمَالِ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الصَّغِيرَةِ وَفِي مَعْنَاهَا السَّفِيهَةُ. وَفِي التَّعْلِيقِ احْتِمَالٌ: أَنَّ حُكْمَ الْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ.

تَنْبِيهٌ:

حَيْثُ قُلْنَا لِلْأَبِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. فَلَا يُتَمِّمُهُ الْأَبُ وَلَا الزَّوْجُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُتَمِّمُهُ الْأَبُ كَبَيْعِهِ بَعْضَ مَالِهَا بِدُونِ ثَمَنِهِ لِسُلْطَانٍ يَظُنُّ بِهِ حِفْظَ الْبَاقِي ذُكِرَ فِي الِانْتِصَارِ. وَقِيلَ: يُتَمِّمُهُ لِثَيِّبٍ كَبِيرَةٍ. وَفِي الرَّوْضَةِ: بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ. وَقِيلَ: عَلَى الزَّوْجِ بَقِيَّةُ مَهْرِ الْمِثْلِ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ " وَإِنْ كَرِهَتْ " هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ مَنْ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهَا إذَا قَالَتْ " أَذِنْت لَك أَنْ تُزَوِّجَنِي عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ لَا أَقَلَّ " فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟ وَقَدْ يُقَالُ: إذْنُهَا فِي الْمَهْرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَيُلْغَى. وَيَبْقَى أَصْلُ إذْنِهَا فِي النِّكَاحِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرٌ بِإِذْنِهَا: صَحَّ. وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015