وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: يَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَبِالْقِيمَةِ فِي غَيْرِهِ. وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ شَيْءٌ. وَكَذَا قَالَ فِي مَهْرٍ مُعَيَّنٍ تَعَذَّرَ حُصُولُهُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدَيْنِ، فَبَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لَهَا قِيمَةَ الْحُرِّ فَقَطْ، وَتَأْخُذُ الرَّقِيقَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: أَنَّ لَهَا قِيمَتَهُمَا. وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ. فَبَانَ نِصْفُهُ مُسْتَحَقًّا، أَوْ أَصْدَقَهَا أَلْفَ ذِرَاعٍ، فَبَانَتْ تِسْعَمِائَةٍ: خُيِّرَتْ بَيْنَ أَخْذِهِ وَقِيمَةِ التَّالِفِ، وَبَيْنَ قِيمَةِ الْكُلِّ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: هُوَ مَعْنَى الْمَنْقُولِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا: فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشِهِ، أَوْ رَدِّهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ) . وَكَذَا لَوْ بَانَ نَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا. [فَأَمَّا الَّذِي بِالذِّمَّةِ إذَا قَبَضَ مِثْلَهُ عَنْهُ، ثُمَّ بَانَ مَعِيبًا، وَنَحْوَهُ. فَإِنَّهُ يَجِبُ، بَدَلُهُ، لَا أَرْشُهُ وَلَا قِيمَتُهُ. كَمَا قَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُحَرَّرُ وَغَيْرُهُ] . وَحُكْمُ ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْبَيْعِ. كَمَا تَقَدَّمَ. ذِكْرُهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ النَّاظِمُ: لَهَا أَخْذُ الْأَرْشِ فِي الْأَصَحِّ.