قَوْلُهُ (وَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ مُؤَجَّلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَحَلَّ الْأَجَلِ: صَحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَمَحَلُّهُ: الْفَرْقُ، عِنْدَ أَصْحَابِنَا) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّدَاقَ يَجُوزُ فَرْضُهُ مُؤَجَّلًا أَوْ مُعَجَّلًا بِطُرُقٍ أُولَى. وَيَجُوزُ بَعْضُهُ مُعَجَّلًا، وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا. وَمَتَى فَرَضَ الصَّدَاقَ وَأَطْلَقَ: اقْتَضَى الْحُلُولَ. وَإِنْ شَرَطَ مُؤَجَّلًا إلَى وَقْتٍ: فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ. وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَحَلَّ الْأَجَلِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَصِحُّ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَصِحُّ. يَعْنِي: لَا يَصِحُّ فَرْضُهُ مُؤَجَّلًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَحَلِّ الْأَجَلِ. وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. وَقَالَ عَنْ الْأَوَّلِ: فِيهِ نَظَرٌ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا " مِنْهُمْ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَكُونُ حَالًّا. وَذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى احْتِمَالًا وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ إلَى حِينِ الْفُرْقَةِ، أَوْ حِينَ الْخَلْوَةِ وَالدُّخُولِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْفُرْقَةِ الْبَيْنُونَةَ.