فَعَلَى هَذَا: الرَّجْعِيَّةُ لَا يَحِلُّ مَهْرُهَا إلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَصْدَقَهَا خَمْرًا، أَوْ خِنْزِيرًا، أَوْ مَالًا مَغْصُوبًا: صَحَّ النِّكَاحُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُعْجِبُهُ اسْتِقْبَالُ النِّكَاحِ يَعْنِي أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَاخْتَارَهُ أَيْضًا شَيْخُهُ الْخَلَّالُ، وَالْجُوزَجَانِيُّ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا يَعْلَمَانِ حَالَةَ الْعَقْدِ: أَنَّهُ خَمْرٌ، أَوْ خِنْزِيرٌ، أَوْ مَغْصُوبٌ. وَحَمَلَهَا الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
تَنْبِيهٌ:
إلْحَاقُ الْمَغْصُوبِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ: عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا هُوَ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ كَالْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْحُرِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَا يَدْخُلُ الْمَغْصُوبُ. فَيَصِحُّ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخَيْنِ، حَتَّى بَالَغَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَحَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي