وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ. وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ يَصِحُّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: صَحَّ فِي الْمَشْهُورِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمَا: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأُولَى: عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَفِي الثَّانِيَةِ: عَلَى صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ. فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَ أَصْحَابُنَا تَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَ فِي الْبُلْغَةِ عَدَمَ التَّخْرِيجِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ: وَحَمَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى.

فَائِدَةٌ:

وَكَذَا الْحُكْمُ: لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِهَا، وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَهَا، وَنَحْوُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِسَيِّدَتِهِ: أَعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَك. فَأَعْتَقَتْهُ عَلَى ذَلِكَ: عَتَقَ. وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. كَذَا لَوْ قَالَتْ: أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِي: لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ، وَيُعْتَقُ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي " بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ " عِنْدَ قَوْلِهِ " إذَا قَالَ: أَعْتَقَكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015