وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُنَّ أَطْوَلُ الْأَمْرَيْنِ: مِنْ ذَلِكَ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ. إنْ كُنَّ مِمَّنْ يَحِضْنَ، أَوْ إنْ كَانَتْ حَامِلًا فَبِوَضْعِهِ وَالْآيِسَةُ وَالصَّغِيرَةُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الصَّحِيحُ وَالْأَوْلَى. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لَا يَصِحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي. وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُنَّ الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَوْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَزِمَهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَقِيلَ: يَلْزَمُ الْمَدْخُولَ بِهَا الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ عِدَّةِ طَلَاقٍ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ. وَقِيلَ: هَذَا إنْ كُنَّ ذَوَاتِ أَقْرَاءٍ، وَإِلَّا فَعِدَّةُ وَفَاةٍ. كَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. انْتَهَى
فَوَائِدُ:
إحْدَاهَا: لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ، وَلَسْنَ بِكِتَابِيَّاتٍ: لَمْ يُخَيَّرْ فِي غَيْرِ مُسْلِمَةٍ. وَلَهُ إمْسَاكُ مَنْ شَاءَ عَاجِلًا، وَتَأْخِيرُهُ حَتَّى يُسْلِمَ مَنْ بَقِيَ، أَوْ تَفْرُغَ عِدَّتُهُنَّ. هَذَا الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: مَتَى نَقَصَ الْكَوَافِرُ عَنْ أَرْبَعٍ: لَزِمَهُ تَعْجِيلُهُ بِقَدْرِ النَّقْصِ.