وَإِذَا عَجَّلَ اخْتِيَارَ أَرْبَعٍ قَدْ أَسْلَمْنَ، فَعِدَّةُ الْبَوَاقِي إنْ لَمْ يُسْلِمْنَ: مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهِ. كَذَا إنْ أَسْلَمْنَ عَلَى الصَّحِيحِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ اخْتِيَارِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَهُوَ أَوْلَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْبَوَاقِي، وَلَمْ يُسْلِمْ إلَّا أَرْبَعٌ أَوْ أَقَلُّ: فَقَدْ لَزِمَ نِكَاحُهُنَّ. وَلَوْ اخْتَارَ أَوَّلًا فَسْخَ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ: صَحَّ إنْ تَقَدَّمَهُ إسْلَامُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا. وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بِحَالٍ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يُوقَفُ. فَإِنْ نَكَلَ بَعْدَ إسْلَامِ أَرْبَعٍ سِوَاهَا ثَبَتَ الْفَسْخُ فِيهَا وَإِلَّا بَطَلَ. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ، تَزَوَّجَاهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ: لَمْ يَكُنْ لَهَا تَخْتَارُ أَحَدَهُمَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي مَحَلُّ وِفَاقٍ. الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ: فَسَدَ نِكَاحُهُمَا) . بِلَا نِزَاعٍ لَكِنَّ الْمَهْرَ يَكُونُ لِلْأُمِّ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَكَانَ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَحِلُّ وَالْإِمَاءُ: فَلَهُ الِاخْتِيَارُ مِنْهُنَّ، وَإِلَّا فَسَدَ نِكَاحُهُنَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.