فَائِدَةٌ:

لَوْ وَطِئَ الْكُلَّ: تَعَيَّنَ لَهُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَاهَرَ، أَوْ آلَى مِنْ إحْدَاهُنَّ. فَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارًا لَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. أَحَدُهُمَا: لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارًا عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ اخْتِيَارًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي. قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: لَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَمُخْتَارَةٌ. وَقَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَطَلَاقُهُ وَوَطْؤُهُ اخْتِيَارٌ لِإِظْهَارِهِ وَإِيلَاؤُهُ فِي وَجْهٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ، فَعَلَى الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015