الْفِرَاقِ " الطَّلَاقَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: فِي " الْفِرَاقِ " عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلْمُفَارَقَاتِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ " الْفِرَاقِ " صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي لَفْظِ " الْفِرَاقِ " وَ " السَّرَاحِ " وَجْهَانِ، يَعْنُونَ: هَلْ يَكُونُ فَسْخًا لِلنِّكَاحِ، أَوْ اخْتِيَارًا لَهُ؟ وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّ لَفْظَ " الْفِرَاقِ " هُنَا: لَيْسَ طَلَاقًا وَلَا اخْتِيَارًا، لِلْخَبَرِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلَاثًا: أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ. فَأَخْرَجَ بِالْقُرْعَةِ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي) . يَعْنِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا قُرْعَةَ. وَيَحْرُمْنَ عَلَيْهِ. وَلَا يَبُحْنَ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ. قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ: يُطَلِّقُ الْجَمِيعَ ثَلَاثًا. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فَسْخٌ، وَلَيْسَ بِاخْتِيَارٍ. وَلَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ فِي الْإِسْلَامِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِنَّ بِخَصَائِصِ مِلْكِ النِّكَاحِ، مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ بَعِيدٌ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا فَسْخٌ. وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ. وَلَيْسَ بِاخْتِيَارٍ.