تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ " أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ بَعْدَ انْقِضَائِهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقِيلَ: عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رِوَايَةٍ. وَهِيَ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَنَّهَا تُرَدُّ لَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ. قَوْلُهُ (فَعَلَى هَذَا) يَعْنِي: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةُ.
(لَوْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي: فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا شَيْءَ لَهَا) . بِلَا نِزَاعٍ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ. وَقَوْلُهُ (وَإِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ إنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ، وَهِيَ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ: فَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ فِيمَا بَيْنَ إسْلَامِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) .