قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ: وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) . وَهُوَ لِلْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَاهُ عَنْهُ نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا. وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ: الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هَذَا أَظْهَرُ وَأَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّ الْفُرْقَةَ تَتَعَجَّلُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا، كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ. اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَعَنْهُ: رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: الْوَقْفُ بِإِسْلَامِ الْكِتَابِيَّةِ، وَالِانْفِسَاخُ بِغَيْرِهَا: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ بِالْوَقْفِ، وَقَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ الْوَقْفُ عِنْدَهَا. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ بَقَاءَ نِكَاحِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ. وَالْأَمْرُ إلَيْهَا. وَلَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهَا. وَلَا حَقَّ لَهَا عَلَيْهِ. كَذَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا. وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا. وَأَنَّهَا مَتَى أَسْلَمَتْ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ إنْ اخْتَارَ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ مُفَرَّعًا عَلَى الْمَذْهَبِ (فَإِنْ أَسْلَمَ الثَّانِي قَبْلَ انْقِضَائِهَا: فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِلَّا تَبَيَّنَّا أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ حِينَ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -