وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهَا أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ وَقَالَتْ: أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ. وَقَالَ: بَلْ بَعْدَهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا. الثَّانِيَةُ: لَوْ لَاعَنَ ثُمَّ أَسْلَمَ: صَحَّ لِعَانُهُ. وَإِلَّا فَسَدَ. فَفِي الْحَدِّ إذَنْ وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هُمَا فِيمَنْ ظَنَّ صِحَّةَ نِكَاحِهِ فَلَاعَنَ، ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ. الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ. وَلَا مَهْرَ لَهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ: فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ ارْتَدَّا، فَهَلْ يَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ، أَوْ يَسْقُطُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ: أَنَّهُ يَسْقُطُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ كَفَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ: بَطَلَ الْعَقْدُ. وَإِنْ سَبَقَهَا وَحْدَهُ، أَوْ كَفَرَ وَحْدَهُ: فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَإلَّا يَسْقُطْ. وَقِيلَ: إنْ كَفَرَا مَعًا وَجَبَ. وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ. فَقُدِّمَ السُّقُوطُ. كَذَا قُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.