فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ وَلَدَتْ الْمُوصَى بِوَقْفِهَا، أَوْ عِتْقِهَا، قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي: لَمْ يَتْبَعْهَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُوصَى بِعِتْقِهَا. وَقِيَاسُهُ الْأُخْرَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتْبَعَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْوَقْفِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِيهِ ثُبُوتَ التَّحْرِيرِ، دُونَ التَّمْلِيكِ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ.

الثَّانِيَةُ: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَةِ الْمُدَبَّرِ نَفْسِهِ: كَالْمُدَبَّرِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَإِنْ تَسَرَّى الْمُدَبَّرُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَوُلِدَ لَهُ. فَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهُ فِي التَّدْبِيرِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَلَا يَكُونُ وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ أَمَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْأَصَحِّ، بَلْ يَتْبَعُ أُمَّهُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ أَيْضًا: وَوَلَدُهُ مِنْ غَيْرِ أَمَتِهِ كَالْأُمِّ. فَجَزَمَ بِأَنَّهُ كَالْأُمِّ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَوَلَدُ الْمُدَبَّرِ تَابِعٌ أُمَّهُ لَا أَبَاهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَلَا يَكُونُ وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِثْلَهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْخِرَقِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: إنَّمَا حُكِمَ عَلَى وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ. أَمَّا وَلَدُ الْمُدَبَّرِ: فَلَا يَتْبَعُ أَبَاهُ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَتْبَعُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي: الْجَزْمُ بِهَا فِي وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّسَرِّي بِهَا، وَيَكُونُ مُدَبَّرًا. انْتَهَى.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلَهُ إصَابَةُ مُدَبَّرَتِهِ) . أَنَّهُ سَوَاءً شَرَطَهُ أَوْ لَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَيَجُوزُ لَهُ وَطْءُ ابْنَتِهِمَا، إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ

قَوْلُهُ (وَإِذَا كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ: جَازَ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015