فَقَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَ حُرٌّ مَجْهُولُ النَّسَبِ بِمُعْتَقَةٍ. فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا: كَانَ وَلَاءُ ذَلِكَ الْوَلَدِ لِمَوَالِي أُمِّهِ. وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْلًى، وَالْأُمُّ مَجْهُولَةُ النَّسَبِ: فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِنَا. وَقَالَهُ غَيْرُهُ. وَقِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي: أَنْ يَثْبُتَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِ. لِأَنَّا شَكَكْنَا فِي الْمَانِعِ مِنْ ثُبُوتِهِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً، أَوْ فِي زَكَاتِهِ، أَوْ نَذْرِهِ، أَوْ كَفَّارَتِهِ أَوْ قَالَ: لَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك. فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي.
إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ الْوَلَاءُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَهُ الْوَلَاءُ. عَلَى الْأَظْهَرِ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: أَصَحُّهُمَا الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ فِيمَا عَتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَوْ نَذْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ؛ وَالْفَائِقِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. مِنْهُمْ: الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْبَنَّا. وَقَطَعَ فِي الْمُذْهَبِ: أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، إذَا أَعْتَقَهُ سَائِبَةٌ، أَوْ قَالَ: لَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك.