تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ " كُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا، أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ " الْكَافِرُ لَوْ أَعْتَقَ مُسْلِمًا. أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " هَلْ يَرِثُ بِهِ أَمْ لَا؟ ". .
فَائِدَةٌ: لَوْ أَعْتَقَ الْقِنُّ عَبْدًا مِمَّا مَلَكَهُ، فَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي عَنْ طَلْحَةَ الْعَاقُولِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ عَتَقَ فَالْوَلَاءُ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ لِلسَّيِّدِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ مُطْلَقًا. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ: فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: إنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَرَّةَ الْأَصْلِ، وَأَبُوهُ عَتِيقٌ: فَلِمَوْلَى أَبِيهِ الْوَلَاءُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَحُكِيَ الْأَوَّلُ قَوْلًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ عَتِيقَةً، وَأَبُوهُ مَجْهُولَ النَّسَبِ: فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لِمَوَالِي أُمِّهِ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ. قَالَ الْخَيْرِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ.