وَقِيلَ: لَهُ الْوَلَاءُ فِي السَّائِبَةِ، دُونَ غَيْرِهِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ: لَا وَلَاءَ عَلَى السَّائِبَةِ.
قَوْلُهُ (وَمَا رَجَعَ مِنْ مِيرَاثِهِ رُدَّ فِي مِثْلِهِ) . يَعْنِي: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ.
(يَشْتَرِي بِهِ رِقَابًا يُعْتِقُهُمْ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مِيرَاثَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ: لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَخَلَّفَ بِنْتًا وَمُعْتَقَةً. فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِسَيِّدِهِ الْوَلَاءَ: يَكُونُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لَهُ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مِيرَاثَهُ يُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ: يَكُونُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي يُصْرَفُ فِي الْعِتْقِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ: يَكُونُ لِلْبِنْتِ الْجَمِيعُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ. إذْ الرَّدُّ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى: يَكُونُ الْمُشْتَرِي لِلرِّقَابِ الْإِمَامُ. عَلَى الصَّحِيحِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: السَّيِّدُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: عَلَى الْقَوْلِ بِشِرَاءِ الرِّقَابِ: لَوْ قَلَّ الْمَالُ عَنْ شِرَاءِ رَقَبَةٍ كَامِلَةٍ: فَفِي الصَّدَقَةِ بِهِ وَتَرْكِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا فِي التَّبْصِرَةِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ: الصَّوَابُ، الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ: أَنَّ الصَّدَقَةَ بِهِ فِي زَمَنِنَا هَذَا أَوْلَى.