مُرَادُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ وَلَا ابْنُ ابْنٍ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ وَلَا ابْنُ ابْنٍ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَرِثُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ مَعَ ابْنَتِهِ، لَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ. فَيُعَايَى بِهَا. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُمُّ مَوْجُودَةً. فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَنْهُ: يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ. فَإِنْ عُدِمُوا: فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ. وَالتَّفْرِيعُ الْآتِي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ. وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ مِنْهُنَّ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ، وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَاقِيهِ لِلْجَدَّةِ) . عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَهَذِهِ جَدَّةٌ وَرِثَتْ مَعَ أُمٍّ أَكْثَرَ مِنْهَا. فَيُعَايَى بِهَا. وَعَلَى الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ: لِلْأُمِّ جَمِيعُ الْمَالِ. قَوْلُهُ فِي الْجَدَّاتِ (فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ: فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.