أَمَّا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ: فَإِنَّ لَهَا السُّدُسَ، بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ: فَلَهَا السُّدُسُ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَسَوَاءٌ كَانُوا مَحْجُوبِينَ، أَوْ لَا. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، إلَّا إذَا كَانُوا وَارِثِينَ مَعَهَا. فَإِنْ كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ: وَرِثَتْ السُّدُسَ. فَلَهَا فِي مِثْلِ أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ عِنْدَهُ. وَالْأَصْحَابُ عَلَى خِلَافِهِ. قَوْلُهُ (وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهِيَ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ، وَأَبَوَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ: وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ لَهَا الثُّلُثُ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَالْحُجَّةُ مَعَهُ، لَوْلَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. انْتَهَى. وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ تُسَمَّيَانِ " الْعُمَرِيَّتَيْنِ ".
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَحَالٌ رَابِعٌ. وَهِيَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا، أَوْ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ. فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ مَنْ نَفَاهُ) . لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ تَعْصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مَنْ نَفَاهُ. مِثْلُ: أَنْ تَلِدَ تَوْأَمَيْنِ. فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ بِالْأُخُوَّةِ مِنْ الْأَبِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ مِنْ الْأَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ مِنْ الْأَبِ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ دُونَ غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ {وَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ}