وَجُمْلَةُ الْأَقْوَالِ فِيهَا: سَبْعَةٌ. وَلِهَذَا تُسَمَّى الْمُسَبَّعَةَ، وَتَرْجِعُ إلَى سِتَّةٍ. وَلِهَذَا تُسَمَّى الْمُسَدَّسَةَ. وَاخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ. وَلِهَذَا تُسَمَّى الْمُخَمَّسَةَ. وَتُسَمَّى الْمُرَبَّعَةَ. لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ. وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ. وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. وَتُسَمَّى الْمُثَلَّثَةَ، وَالْعُثْمَانِيَّةَ أَيْضًا لِأَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَسَّمَهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ. وَتُسَمَّى أَيْضًا: الشَّعْبِيَّةَ، وَالْحَجَّاجِيَّةَ. لِأَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَ عَنْهَا الشَّعْبِيَّ امْتِحَانًا. فَأَصَابَ. فَعَفَا عَنْهُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ عُدِمَ الْجَدُّ مِنْ الْأَكْدَرِيَّةِ: سُمِّيَتْ " الْمُبَاهَلَةَ " لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا سُئِلَ عَنْهَا لَمْ يَعْلَمْهَا. وَقَالَ " مَنْ شَاءَ بَاهَلْته " فَسُمِّيَتْ " الْمُبَاهَلَةَ " لِذَلِكَ. وَتَأْتِي قِصَّتُهَا فِي أَوَّلِ بَابِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ جَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ. لِلْجَدِّ سَهْمَانِ. وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ. ثُمَّ رَجَعَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، فَأَخَذَتْ مَا فِي يَدِ أُخْتِهَا كُلَّهُ) . فَيُعَايَى بِهَا.
فَيُقَالُ: امْرَأَةٌ حُبْلَى جَاءَتْ إلَى قَوْمٍ. فَقَالَتْ لِلْوَرَثَةِ: لَا تَعْجَلُوا، إنْ أَلِدْ أُنْثَى: لَمْ تَرِثْ. وَإِنْ أَلِدْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ ذَكَرًا: وَرِثَ الْعُشْرَ فَقَطْ. وَإِنْ أَلِدْ ذَكَرَيْنِ: وَرِثَا السُّدُسَ. فَهِيَ أُمُّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
قَوْلُهُ (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهَا السُّدُسُ. وَهُوَ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) .