قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ، وَفِي لُجَّةِ الْبَحْرِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ، أَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدِهِ، أَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَصَّ مِنْهُ وَالْحَامِلُ عِنْدَ الْمَخَاضِ: فَهُوَ كَالْمَرِيضِ) يَعْنِي الْمَرِيضَ الْمَرَضَ الْمَخُوفَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فِي الْجُمْلَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَايَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْمَالِ كُلِّهِ. وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ تَمْرِيضٍ. وَقَالَ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الطَّاعُونَ إذَا وَقَعَ بِبَلَدِهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَخُوفٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَرِيضٍ، وَإِنَّمَا يَخَافُ الْمَرَضَ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ الْوَلِيِّ الِاقْتِصَاصَ: فَمَخُوفٌ. وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْعَفْوُ: فَغَيْرُ مَخُوفٍ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ: إذَا الْتَحَمَ الْحَرْبُ وَاخْتَلَطَتْ الطَّائِفَتَانِ لِلْقِتَالِ. وَكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُكَافِئَةً لِلْأُخْرَى أَوْ مَقْهُورَةً فَأَمَّا الْقَاهِرَةُ مِنْهُمَا بَعْدَ ظُهُورِهَا: فَلَيْسَتْ خَائِفَةً.

قَوْلُهُ (قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ إذَا صَارَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ، وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ. انْتَهَى. وَالْمُذْهَبُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ " وَقَالَ الْخِرَقِيُّ " بِالْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى. وَعَنْهُ: إذَا أَثْقَلَتْ الْحَامِلُ: كَانَ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَلَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015