قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعِنْدَ ثِقَلِ الْحَمْلِ، وَعِنْدَ الطَّلْقِ. قَوْلُهُ (وَالْحَامِلُ عِنْدَ الْمَخَاضِ) . يَعْنِي: حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ نِفَاسِهَا، بِلَا نِزَاعٍ. قِيلَ: سَوَاءٌ كَانَ بِهَا أَلَمٌ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَوْ لَا. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. وَقِيلَ: إنَّمَا يَكُونُ مَخُوفًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إذَا كَانَ بِهَا أَلَمٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا أَشْهَرُ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَلَوْ وَضَعَتْ، وَبَقِيَتْ مَعَهَا الْمَشِيمَةُ، أَوْ حَصَلَ مَرَضٌ، أَوْ ضَرَبَانٌ، فَمَخُوفٌ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْأَقْوَى: أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَجَعٌ فَغَيْرُ مَخُوفٍ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: حُكْمُ السِّقْطِ حُكْمُ الْوَلَدِ التَّامِّ،. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ وَلَدَتْ صَغِيرًا، أَوْ بَقِيَ مَرَضٌ، أَوْ وَجَعٌ وَضَرَبَانٌ شَدِيدٌ، أَوْ رَأَتْ دَمًا كَثِيرًا، أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ مَعَهَا، أَوْ قُتِلَ وَقِيلَ: أَوْ أَسْقَطَتْ وَلَدًا تَامًّا فَهُوَ مَخُوفٌ. انْتَهَى. وَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً: فَعَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: فَعَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ. إلَّا مَعَ أَلَمٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ عَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ وَقِيلَ: أَوْ وَضَعَتْ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً، مَعَ أَلَمٍ أَوْ مَرَضٍ. وَقِيلَ: لَا حُكْمَ لَهُمَا بِلَا أَلَمٍ وَلَا مَرَضٍ.