لَكِنْ لَوْ حَابَاهُ فِي الْكِتَابَةِ: جَازَ. وَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ. وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ. مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ، وَالْمَجْدُ. وَهُوَ أَصَحُّ. انْتَهَى. وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَلَفَ فِيهَا كَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ. وَكَذَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ بِكِتَابَتِهِ. وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ بِقِيمَتِهِ. قَوْلُهُ (فَأَمَّا الْأَمْرَاضُ الْمُمْتَدَّةُ كَالسُّلِّ، وَالْجُذَامِ، وَالْفَالِجِ فِي دَوَامِهِ. فَإِنْ صَارَ صَاحِبُهُ صَاحِبَ فِرَاشٍ، فَهِيَ مَخُوفَةٌ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِلَّا فَلَا)
يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَصِرْ صَاحِبُهَا صَاحِبَ فِرَاشٍ، فَعَطَايَاهُ كَعَطَايَا الصَّحِيحِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي: فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ عَطِيَّتَهُ مِنْ الثُّلُثِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ. عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.