وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ وَاحِدٌ عِنْدَ الْعَدَمِ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ: الْمَخُوفُ عُرْفًا، أَوْ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ.
قَوْلُهُ (فَعَطَايَاهُ كَالْوَصِيَّةِ، فِي أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ. وَلَا تَجُوزُ لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، مِثْلَ الْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالْمُحَابَاةِ) . يَعْنِي إذَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ. أَمَّا إذَا عُوفِيَ: فَهَذِهِ الْعَطَايَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ.
تَنْبِيهٌ: تَمْثِيلُهُ بِالْعِتْقِ مَعَ غَيْرِهِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْحَلْوَانِيُّ مِنْ مُفْلِسٍ رِوَايَةً هُنَا بِنَفَاذِ عِتْقِهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ عَلَّقَ صَحِيحٌ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى شَرْطٍ، فَوُجِدَ الشَّرْطُ فِي مَرَضِهِ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنْ يَكُونَ مِنْ الثُّلُثِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: يَكُونُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ. وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ رِوَايَتَيْنِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ تَكُنْ الصِّفَةُ وَاقِعَةً بِاخْتِيَارِ الْمُعَلِّقِ. فَإِنْ كَانَتْ مِنْ فِعْلِهِ: فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. الثَّانِيَةُ: الْمُحَابَاةُ لِغَيْرِ وَارِثٍ: مِنْ الثُّلُثِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.