قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

الْخَامِسَةُ: هَلْ لِوَلَدِ وَلَدِهِ مُطَالَبَتُهُ بِمَا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ؟ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ فَهَدَرٌ. انْتَهَى. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ لَهُ مُطَالَبَتَهُ.

قَوْلُهُ (وَالْهَدِيَّةُ، وَالصَّدَقَةُ نَوْعَانِ مِنْ الْهِبَةِ) . يَعْنِي: فِي الْأَحْكَامِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ، نَوْعَانِ مِنْ الْهِبَةِ. يَكْفِي الْفِعْلُ فِيهِمَا إيجَابًا وَقَبُولًا. عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: هُمَا نَوْعَا هِبَةٍ. وَقِيلَ: يَكْفِي الْفِعْلُ قَبُولًا. وَقِيلَ: وَإِيجَابًا. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى: وَيَكْفِي الْفِعْلُ فِيهِمَا قَبُولًا. فِي الْأَصَحِّ كَالْقَبْضِ. وَقِيلَ: وَإِيجَابًا. كَالدَّفْعِ. وَقَالَا: وَيَصِحُّ قَبْضُهُمَا بِلَا إذْنٍ، وَلَا مُضِيِّ مُدَّةِ إمْكَانِهِ. وَلَا يَرْجِعُ فِيهِمَا أَحَدٌ. وَقِيلَ: إلَّا الْأَبَ. وَقِيلَ: بَلْ يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَطْ عَلَى وَلَدِهِ الرَّشِيدِ، إنْ كَانَ قَبَضَهَا، وَعَلَى الصَّغِيرِ فِيمَا لَهُ بِيَدِهِ مِنْهَا. انْتَهَى. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ، وَالْمَرُّوذِيُّ: لَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015