وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ وَإِنْ مَنَعْنَا الِابْنَ مِنْهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِيمَنْ قَتَلَ ابْنَهُ إنْ قُلْنَا: الدِّيَةُ لِلْوَارِثِ، طَالَبَهُ، وَإِلَّا فَلَا الثَّانِيَةُ: لَوْ أَقَرَّ الْأَبُ بِقَبْضِ دَيْنِ ابْنِهِ، فَأَنْكَرَ الِابْنُ: رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ. وَيَرْجِعُ الْغَرِيمُ عَلَى الْأَبِ. نَقَلَهُ مُهَنَّا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ إقْرَارِهِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَضَى الْأَبُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ لِابْنِهِ فِي مَرَضِهِ، أَوْ أَوْصَى لَهُ بِقَضَائِهِ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ وَلَمْ يُوصِ بِهِ: لَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يَسْقُطُ كَحَبْسِهِ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ، فَلَا يَثْبُتُ كَجِنَايَةٍ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. وَقِيلَ: مَا أَخَذَهُ لِيَمْلِكَهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَمَا لَا فَلَا. وَتَقَدَّمَ إذَا وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ الَّذِي بَاعَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ. وَتَقَدَّمَ: هَلْ يَثْبُتُ لَهُ فِي ذِمَّةِ أَبِيهِ دَيْنٌ أَمْ لَا.؟ . الرَّابِعَةُ: لِلِابْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِنَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: لَهُ مُطَالَبَةٌ بِهَا، وَحَبْسُهُ عَلَيْهَا. وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ عُمُومِ كَلَامِ مَنْ أَطْلَقَ. وَيُعَايَى بِهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ: لِلِابْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِعَيْنٍ لَهُ فِي يَدِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015