هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمَا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، مَعَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ، وَغِنَى وَالِدِهِ عَنْهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَلَا يُطَالِبُ أَبَاهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ فِي الْأَصَحِّ، بِقَرْضٍ وَإِرْثٍ، وَبَيْعٍ، وَجِنَايَةٍ، وَإِتْلَافٍ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَبِهِ جَزَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الْبَنَّا. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ يَقُولُ يَثْبُتُ الدَّيْنُ، وَانْتِفَاءُ الْمُطَالَبَةِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ. انْتَهَى. وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ: إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ ابْنِهِ: أَنَّهُ تَثْبُتُ قِيمَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ. ذَكَرَهُ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ شَيْءٌ لِوَلَدِهِ. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَتَأَوَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ النَّصَّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ قَوْلُهُ " إذَا مَاتَ الْأَبُ بَطَلَ دَيْنُ الِابْنِ " وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ شَيْئًا فَأَنْفَقَهُ " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَنَّ أَخْذَهُ لَهُ وَإِنْفَاقَهُ إيَّاهُ: دَلِيلٌ عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015