قَالَ جَمَاعَةٌ: مَا لَمْ يَنْوِ تَمَلُّكَهَا. مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ، فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ هَذَا: إذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا. فَأَمَّا إنْ كَانَ الِابْنُ يَطَؤُهَا: فَفِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ.

قُلْت: ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا، وَفِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ يَطَؤُهَا، أَوْ لَا. وَقَطَعَ بِالْإِطْلَاقِ هُنَاكَ الْجُمْهُورُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ هُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي انْتِفَاءِ الْحَدِّ بَيْنَ كَوْنِ الِابْنِ وَطِئَهَا، أَوْ لَا. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالسَّامِرِيُّ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ. انْتَهَى. قُلْت: الْأَوْلَى وُجُوبُ الْحَدِّ. قَوْلُهُ (وَفِي التَّعْزِيرِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

أَحَدُهُمَا: يُعَزَّرُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَوْلَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُعَزَّرُ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُعَزَّرُ. وَقِيلَ: يُعَزَّرُ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِلِابْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ، وَلَا قِيمَةِ مُتْلَفٍ، وَلَا أَرْشِ جِنَايَةٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015