وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ، إذَا كَانَ الِابْنُ يَطَؤُهَا. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ يَطَؤُهَا: لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ فِي الْمَنْصُوصِ.
تَنْبِيهٌ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الِابْنُ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا. فَإِنْ كَانَ الِابْنُ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا: لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فِيهَا بِاسْتِيلَادِهِ كَمَا لَا يَنْتَقِلُ بِالْعُقُودِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ: أَنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ وَطِئَ الشَّرِيكَانِ أَمَتَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ، وَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ. قَوْلُهُ (وَوَلَدُهُ حُرٌّ. لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ. قَوْلُهُ (وَلَا مَهْرٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْأَبَ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ جَارِيَةِ ابْنِهِ إذَا أَحْبَلَهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ هُنَا: لَا يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ فِي ذِمَّةِ أَبِيهِ شَيْءٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَهَذَا مِنْهُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَلَا حَدٌّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ.