هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ. عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ رِوَايَةً بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِالْعِتْقِ قَبْلَ الْقَبْضِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: بَيْعُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ، وَعِتْقُهُ وَصَدَقَتُهُ، وَوَطْءُ إمَائِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الِابْنُ قَدْ وَطِئَ جَائِزٌ. وَيَحُوزُ لَهُ بَيْعُ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَعِتْقُهُمْ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِ لِأَجْلِ الْأَذَى. لَا سِيَّمَا بِالْحَبْسِ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: لَا يَمْلِكُ إحْضَارَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. فَإِنْ أَحْضَرَهُ. فَادَّعَى، فَأَقَرَّ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ: لَمْ يُحْبَسْ.
فَائِدَةٌ:
يَحْصُلُ تَمَلُّكُهُ بِالْقَبْضِ. نَصَّ عَلَيْهِ، مَعَ الْقَوْلِ أَوْ النِّيَّةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ: أَوْ قَرِينَةٌ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: فِي تَصَرُّفِهِ فِي غَيْرِ مَكِيلٍ، أَوْ مَوْزُونٍ: رِوَايَتَانِ. بِنَاءً عَلَى حُصُولِ مِلْكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ، فَأَحْبَلَهَا: صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) . إنْ كَانَ الِابْنُ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا: صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، إذَا أَحْبَلَهَا. بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ كَانَ الِابْنُ يَطَؤُهَا، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ أَيْضًا، إذَا أَحْبَلَهَا. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ.