الثَّانِيَةُ: لَوْ رَأَى اللُّقَطَةَ اثْنَانِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: هَاتِهَا. فَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ. فَهِيَ لِلْآخِذِ. وَإِنْ أَخَذَهَا لِلْآمِرِ، فَهِيَ لَهُ أَعْنِي لِلْآمِرِ كَمَا فِي التَّوْكِيلِ فِي الِاصْطِيَادِ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا وَقَدْرَهَا، وَجِنْسَهَا، وَصِفَتَهَا. وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ عِنْدَ وُجْدَانِهَا) . الْأَوْلَى: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عِنْدَ الْتِقَاطِهَا. وَإِنْ أَخَّرَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ إلَى مَجِيءِ صَاحِبِهَا جَازَ. فَإِنْ لَمْ يَجِئْ وَأَرَادَ التَّصَرُّفَ فِيهَا بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْرِفَ صِفَتَهَا. وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ خَلْطَهَا بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَمَيَّزُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: تَجِبُ حَالَةَ الْأَخْذِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، وَحَالَةَ إرَادَةِ التَّصَرُّفِ وُجُوبًا مُضَيَّقًا.
فَائِدَةٌ: " الْوِعَاءُ " هُوَ ظَرْفُهَا، " وَالْوِكَاءُ " هُوَ الْخَيْطُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ. " وَالْعِفَاصُ " قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: هُوَ الشَّدُّ، وَالْعَقْدُ. وَقِيلَ: هُوَ صِمَامُ الْقَارُورَةِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ: أَنَّهُ الصُّرَّةُ. وَهُوَ ظَرْفُهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ، مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى " الْوِكَاءُ " مَا يُشَدُّ بِهِ. " وَالْعِفَاصُ " هُوَ صِفَةُ شَدِّهِ وَعَقْدِهِ. وَقِيلَ: بَلْ سِدَادَةُ الْقَارُورَةِ. وَقِيلَ: بَلْ الْوِعَاءُ. انْتَهَى. قَالَ الْحَارِثِيُّ " الْعِفَاصُ " مَقُولٌ عَلَى الْوِعَاءِ. وَوَرَدَ «احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا» " وَالْعِفَاصُ " فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: صِمَامُ الْقَارُورَةِ، أَيْ الْجِلْدُ الْمَجْعُولُ عَلَى رَأْسِهَا يُقَالُ عَلَيْهِ أَيْضًا. فَيَتَعَرَّفُ الْوِعَاءَ: كِيسًا هُوَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهَلْ هُوَ مِنْ خِرَقٍ أَوْ جُلُودٍ أَوْ وَرَقٍ؟ .