وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَيَتَعَرَّفُ: هَلْ هُوَ إبْرَيْسَمٌ، أَوْ كَتَّانٌ؟ وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا: تَعَرَّفَ لَفَائِفَهَا. أَوْ مَائِعًا تَعَرَّفَ ظَرْفَهُ: خِرَقٌ، أَوْ خَشَبٌ أَوْ جِلْدٌ. وَيَتَعَرَّفُ " الْوِكَاءَ " وَهُوَ مَا يُرْبَطُ بِهِ: سَيْرٌ، أَمْ خَيْطٌ، أَمْ شِرَابَةٌ؟ قَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا: وَيَتَعَرَّفُ الرَّبْطَ هَلْ هُوَ عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ. وَأُنْشُوطَةٌ أَوْ غَيْرُهَا؟ .
قَوْلُهُ (وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا) . يَعْنِي يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا. وَيَكُونَانِ عَدْلَيْنِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَجِبُ الْإِشْهَادُ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ.
تَنْبِيهٌ: يَكُونُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا، لَا عَلَى صِفَتِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَكُونُ عَلَيْهَا وَعَلَى صِفَتِهَا. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ (فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَهُ دَفْعُهَا إلَيْهِ) . يَعْنِي: مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ. بِلَا نِزَاعٍ. وَسَوَاءٌ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ أَوْ لَا؟ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ.