هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ. ذَكَرَهَا أَبُو الْحُسَيْنِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ مُدَّةً يُظَنُّ طَلَبُ رَبِّهِ لَهُ. اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: مَا قَالَهُ فِي التَّبْصِرَةِ: إنَّ الصَّدَقَةَ بِذَلِكَ أَوْلَى.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ بَدَلِهِ إذَا وَجَدَ رَبَّهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقُوَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: تَقْتَضِيهِ لِقَوْلِهِ " فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ بِلَا تَعْرِيفٍ " وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَلْزَمُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَلَامُهُمْ فِيهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي التَّمْرَةِ يَجِدُهَا، أَوْ يُلْقِيهَا عُصْفُورٌ، أَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَيُطْعِمُهَا صَبِيًّا، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: لَا يَعْرِضُ لَهَا. نَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ، وَغَيْرُهُ. وَاخْتَارَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقِ.
وَمِنْهَا: لَا يُعَرِّفُ الْكَلْبَ إذَا وَجَدَهُ، بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ إذَا كَانَ مُبَاحًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُعَرِّفُ سَنَةً. وَيَأْتِي قَرِيبًا.
قَوْلُهُ (الثَّانِي: الضَّوَالُّ، الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَالْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالظِّبَاءِ، وَالطَّيْرِ، وَالْفُهُودِ وَنَحْوِهَا فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا) بِلَا نِزَاعٍ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْحُمُرَ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.