وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الشِّسْعَ فِي الطَّرِيقِ: أَيَأْخُذُهُ؟ قَالَ: إذَا كَانَ جَيِّدًا مِمَّا لَا يُطْرَحُ مِثْلُهُ. فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَهُ. وَإِنْ كَانَ رَدِيئًا قَدْ طَرَحَهُ صَاحِبُهُ: فَلَا بَأْسَ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: فَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يُوَافِقُ مَا قَالَ فِي الْمُغْنِي. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَبْلَ، وَالسَّوْطَ، وَالرَّغِيفَ: يَزِيدُ عَلَى التَّمْرَةِ، وَالْكِسْرَةِ. قَالَ: وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ، عَلَى مَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ الْمُصَنِّفَ، إلَّا أَبَا الْخَطَّابِ فِي الشِّسْعِ فَقَطْ. انْتَهَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَا قَلَّ، كَتَمْرَةٍ وَخِرْقَةٍ، وَشِسْعِ نَعْلٍ، وَكِسْرَةٍ. وَقِيلَ: وَرَغِيفٍ. انْتَهَى. فَحُكِيَ فِي الرَّغِيفِ: الْخِلَافُ. وَقِيلَ: هُوَ مَا دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ تَعْرِيفُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ. وَقِيلَ: هُوَ مَا دُونَ قِيرَاطٍ، مِنْ عَيْنٍ أَوْ وَرَقٍ. اخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَجِبُ تَعْرِيفُ الدَّانِقِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنَى دَانِقًا مِنْ ذَهَبٍ. كَذَا قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: بَلْ مَا فَوْقَ دَانِقٍ ذَهَبٍ. وَقَالَ أَيْضًا: وَعَنْهُ يُعَرَّفُ الدِّرْهَمُ فَأَكْثَرُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ وَجَدَ كَنَّاسٌ أَوْ نَخَّالٌ، أَوْ مُقَلِّشٌ قِطَعًا صِغَارًا مُتَفَرِّقَةً: مَلَكَهَا بِلَا تَعْرِيفٍ، وَإِنْ كَثُرَتْ. قَوْلُهُ (فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ بِلَا تَعْرِيفٍ) .