قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي آخَرِينَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمَا. وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ الْحُمُرَ بِالشَّاةِ وَنَحْوِهَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى.

وَمِنْهَا: قَالَ الْحَارِثِيُّ. اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ. فَأَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهُ، كَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ لَفْظِهِ هُنَا. وَصَرِيحُ لَفْظِهِ فِي الْمُغْنِي. اعْتِبَارًا بِمَنَعَتِهِ بِنَابِهِ. وَجَوَّزَ الْتِقَاطَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَهُوَ أَصَحُّ. لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ. وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ. وَفِي أَخْذِهِ حِفْظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ. أَشْبَهَ الْأَثْمَانَ وَأَوْلَى، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا. فَيَكُونُ أَخَفَّ. وَعَلَى هَذَا: هَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَفِيهِمَا طَرِيقَانِ.

إحْدَاهُمَا: بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمَلُّكِ الشَّاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي.

وَالْأُخْرَى: بِنَاءُ الِانْتِفَاعِ عَلَى التَّمَلُّكِ لِمَا يُتَمَلَّكُ بَعْدَ الْحَوْلِ. وَبِنَاءُ مَنْعِ الِانْتِفَاعِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِمَا ضَاعَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لَوْ تَلِفَ. لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا، فَيُؤَدِّي إلَى الِانْتِفَاعِ مَجَّانًا، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ. انْتَهَى كَلَامُ الْحَارِثِيِّ.

وَمِنْهَا: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ: أَخْذُ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَحِفْظُهُ لِرَبِّهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِالصِّفَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِحِفْظِهِ لِرَبِّهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَمَنْ تَبِعَهُ: يَجُوزُ أَخْذُهَا إذَا خِيفَ عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015