وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُقْبَلَ بَيِّنَتُهُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ. وَهُوَ الْحَقُّ. وَقَالَ: وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَأَمَّا إنْ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ بَعْدَ جُحُودِهِ بِهَا، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُنْكِرَ، ثُمَّ يُقِرَّ وَتَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِهِ. فَيُقِيمَ بَيِّنَتَهُ بِتَلَفِهَا أَوْ رَدِّهَا يَوْمَ السَّبْتِ، أَوْ بَعْدَهُ مَثَلًا. فَهَذَا تُقْبَلُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ بِالرَّدِّ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَتُقْبَلُ فِي التَّلَفِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ وَتُسْمَعُ بِتَلَفٍ. وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالسَّامِرِيِّ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَجَمَاعَةٍ. لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى قَبُولِ قَوْلِهِ إذَا ادَّعَى رَدًّا مُتَأَخِّرًا. فَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ إذَا ادَّعَى تَلَفًا مُتَأَخِّرًا: لَا يُقْبَلُ. كَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْمُنَوِّرِ. وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ، وَلَمْ تُعَيِّنْ: هَلْ ذَلِكَ قَبْلَ جُحُودِهِ أَوْ بَعْدَهُ؟ وَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ: لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ. قُلْت: وَيَحْتَمِلُ السُّقُوطُ. لِأَنَّهُ الْأَصْلُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ: لَك وَدِيعَةٌ. ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ بَقَائِهَا، ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَهَا. أَوْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَبِّهَا فَأَنْكَرَهُ وَرَثَتُهُ. فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْأُولَى فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015