فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ ادَّعَى الْأَدَاءَ إلَى وَارِثٍ لِمَالِكٍ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ. وَكَذَا دَعْوَى الْأَدَاءِ إلَى الْحَاكِمِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ ادَّعَى الْأَدَاءَ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ، أَوْ خَازِنِهِ: فَكَدَعْوَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ. قَوْلُهُ (وَمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ) يَعْنِي: الْقَوْلَ قَوْلُهُ. وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ.

فَائِدَةٌ: هَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ، وَالْإِذْنُ فِي الدَّفْعِ إلَى الْغَيْرِ، وَمُنْكِرِ الْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ قَالَ الْحَارِثِيُّ: الْمَذْهَبُ لَا يَحْلِفُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا. نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ. وَكَذَا قَالَ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْوَكِيلِ. وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابَيْهِ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: وُجُوبَ التَّخَلُّفِ. قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصًّا وَلَا إيمَاءً. انْتَهَى. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِهِ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: لَمْ يُودِعْنِي، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ. فَادَّعَى الرَّدَّ، أَوْ التَّلَفَ: لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً) . نَصَّ عَلَيْهِ. مُرَادُهُ: إذَا ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ قَبْلَ جُحُودِهِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُنْكِرَهَا. ثُمَّ يُقِرَّ، أَوْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِهَا، فَيُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا تَلِفَتْ، أَوْ رَدَّهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، أَوْ قَبْلَهُ مَثَلًا. فَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا: كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015