وَإِنْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدُ: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا، وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ. لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ. وَإِنْ كَانَ الْمُوصِي لَهُ قَبِلَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ طَلَبِهِ: فَكَمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ. تَنْقَطِعُ الشُّفْعَةُ بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَعَلَى الْمَحْكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنْهُ لَا يَنْقَطِعُ، وَهُوَ الْحَقُّ. انْتَهَى. وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي.
قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِأَيِّ الْبَيْعَتَيْنِ شَاءَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يَأْخُذُهُ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. لِأَنَّهُ قَالَ: إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَمِلْكِهِ، كَيْفَ يُسَلِّمُ؟ . وَقِيلَ: الْبَيْعُ بَاطِلٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الشَّفِيعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ فَلِلشَّفِيعِ: أَخْذُهُ إذَا تَقَايَلَا الشِّقْصَ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي، إنْ قُلْنَا: الْإِقَالَةُ بَيْعٌ. فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ) فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي نَقَضَ الْإِقَالَةَ لِيَعُودَ الشِّقْصُ إلَيْهِ. فَيَأْخُذَ مِنْهُ. وَإِنْ قُلْنَا فَسْخٌ: فَلَهُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي آخَرِينَ. انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.