قَالَ فِي الْفُصُولِ: وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ. لِأَنَّهُ شَفِيعٌ. وَضَعَّفَهُ بِوَقْفِ غَصْبٍ أَوْ مَرِيضٍ مَسْجِدًا.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ: صَرَّحَ الْقَاضِي بِجَوَازِ الْوَقْفِ وَالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحَيُّلِ عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ: تَحْرِيمُهُ. وَهُوَ الْأَظْهَرُ. انْتَهَى. قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ صَاحِبِ الْفَائِقِ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَا يَسْقُطُ رَهْنُهُ الشُّفْعَةَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَصَرَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقِيلَ: الرَّهْنُ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ الْحَارِثِيُّ: أَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ الرَّهْنَ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَإِنَّهُ أَبْطَلَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْيَدِ وَالْمِلْكِ. وَالرَّهْنُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الْمِلْكِ. فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَخَصَّ الْقَاضِي النَّصَّ بِالْوَقْفِ. وَلَمْ يَجْعَلْ غَيْرَهُ مُسْقِطًا. اخْتَارَهُ شَيْخُنَا يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَكَلَامُ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَكُلَّ عَقْدٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِ لِلْوَقْفِ. قَالَ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ: وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ: انْبَنَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ سُقُوطَهَا بِإِجَارَةٍ وَصَدَقَةٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ. فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْقَبُولِ: بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015