وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْحَارِثِيِّ. وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَسْقُطُ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ.
تَنْبِيهَانِ: أَحَدُهُمَا: حَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَمَنْ تَبِعَهُ: أَنَّ السُّقُوطَ قَوْلُ الْقَاضِي. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَلَمْ يَحْكِهِ أَحَدٌ عَنْ الْقَاضِي سِوَاهُ. وَاَلَّذِي عَرَفْت مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي خِلَافَهُ. وَنَقَلَ كَلَامَهُ مِنْ كُتُبِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي عَنْهُ: إنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ. وَلَيْسَ بِالْمَسْأَلَةِ. نَبَّهْت عَلَيْهِ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لِنَقْلِ الْوَجْهِ الَّذِي أَوْرَدَهُ. انْتَهَى.
الثَّانِي: قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي الْمُغْنِي " وَإِنْ أَخَّرَ الْقُدُومَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ " بَدَلَ قَوْلِهِ " وَإِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ " وَهُوَ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ. لِأَنَّ الطَّلَبَ حِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُ. بِخِلَافِ الْقُدُومِ، فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ. وَتَأْخِيرُ مَا يُمْكِنُ لِإِسْقَاطِهِ الشُّفْعَةَ وَجْهٌ. بِخِلَافِ تَأْخِيرِ مَا لَا يُمْكِنُ. انْتَهَى. وَكَذَلِكَ الْحَارِثِيُّ مِثْلُ بِمَا لَوْ تَرَاخَى السَّيْرُ. انْتَهَى. فَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ: إذَا وُجِدَ عُذْرٌ، مِثْلَ أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُشْهِدُهُ، أَوْ وُجِدَ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْمَرْأَةِ، وَالْفَاسِقِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ وُجِدَ مَنْ لَا يُقْدِمُ مَعَهُ إلَى مَوْضِعِ الْمُطَالَبَةِ: لَمْ تَسْقُطْ الشُّفْعَةُ. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَسْتُورِي الْحَالِ فَلَمْ يَشْهَدْهُمَا. فَهَلْ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ أَمْ لَا؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَالْفُرُوعِ.