لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ. وَيَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ وَسُنَّتِهَا، أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَفِي التَّلْخِيصِ: احْتِمَالٌ بِأَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إلَّا أَنْ تَكُونَ فَرْضًا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَهُوَ كَمَا قَالَ. فَلَا تَسْقُطُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ. فَمُطَالَبَتُهُ مُمْكِنَةٌ، مَا عَدَا الصَّلَاةِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَخْفِيفُهَا، وَلَا الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ. ثُمَّ إنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ، حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ. فَالْأَوْلَى: أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الطَّلَبِ، وَيُبَادِرَ إلَى الْمُشْتَرِي بِنَفْسِهِ، أَوْ بِوَكِيلِهِ. فَإِنْ بَادَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ. صَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ إيرَادِ الْمُصَنِّفِ فِي آخَرِينَ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ. وَيَأْتِي: هَلْ يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِمُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ أَمْ لَا؟ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ". وَأَمَّا إنْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ: سَقَطَ، بِلَا نِزَاعٍ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ. لِانْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ. وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الطَّلَبِ مُجَرَّدًا عَنْ مُوَاجِهَةِ الْمُشْتَرِي، قَالَ الْحَارِثِيُّ: فَالْمَذْهَبُ الْإِجْزَاءُ. قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ. وَنَقَلْته مِنْ خَطِّهِ. فَقَالَ: الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ: أَنَّ ذَلِكَ يُغْنِي عَنْ الْمُطَالَبَةِ بِمَحْضَرِ الْخَصْمِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الْمُطَالَبَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَيْضًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهِ، وَالْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ فِي تَمَامِهِ.