فِي دِينَارٍ، فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَالثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ مُشَاعًا مَعْلُومًا. فَإِنْ قَالَا: الرِّبْحُ بَيْنَنَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ، أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا جُزْءًا مَجْهُولًا، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ) . بَلْ يَكْفِي النِّيَّةُ إذَا عَيَّنَاهُمَا. وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا؛ لِأَنَّهُ مَوْرِدُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ. وَمَحَلُّهُ الْعَمَلُ. وَالْمَالُ تَابِعٌ، لَا الْعَكْسُ. وَالرِّبْحُ نَتِيجَةُ مَوْرِدِ الْعَقْدِ.
فَائِدَةٌ
لَفْظُ " الشَّرِكَةِ " يُغْنِي: عَنْ إذْنٍ صَرِيحٍ بِالتَّصَرُّفِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْفُصُولِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُغْنِي لَفْظُ " الشَّرِكَةِ " عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ. وَعَنْهُ: لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي التَّلْخِيصِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ: فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا) . يَعْنِي إذَا تَلِفَ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ. وَشَمِلَ مَسْأَلَتَيْنِ.
إحْدَاهُمَا: إذَا كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ. فَلَا نِزَاعَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِمَا.
الثَّانِيَةُ: إذَا تَلِفَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.