وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: إنْ عَلِمَ قَدْرَ الْغِشِّ وَجَازَتْ الْمُعَامَلَةُ: صَحَّتْ الشَّرِكَةُ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ قُلْنَا الْفُلُوسُ مَوْزُونَةٌ كَأَصْلِهَا، أَوْ أَثْمَانٍ: صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى.
وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ: اشْتَرَطَ النِّفَاقَ فِي الْمَغْشُوشِ، كَالْفُلُوسِ. وَذَكَرَ وَجْهًا فِيهَا بِالصِّحَّةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِقَةً كَالْفُلُوسِ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفُلُوسِ: أَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نَافِقَةً أَوْ لَا. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ: إذَا كَانَتْ نَافِقَةً. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: فِي الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ رِوَايَتَانِ.
فَائِدَةٌ
إذَا كَانَتْ الْفُلُوسُ كَاسِدَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ قِيمَتُهَا كَالْعُرُوضِ. وَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً: كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِثْلَهَا. وَكَذَلِكَ الْأَثْمَانُ الْمَغْشُوشَةُ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً. وَقِيلَ: رَأْسُ الْمَالِ قِيمَتُهَا، وَإِنْ قُلْنَا الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ كَنَقْدٍ: فَمِثْلُهَا. وَإِنْ قُلْنَا كَعَرْضٍ: فَقِيمَتُهَا. وَكَذَا النَّقْدُ الْمَغْشُوشُ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
فَوَائِدُ
إحْدَاهُمَا: حُكْمُ " النُّقْرَةِ " وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ: حُكْمُ الْفُلُوسِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
الثَّانِيَةُ: حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ فِي اخْتِصَاصِ النَّقْدَيْنِ بِهَا وَالْعُرُوضِ، وَالْمَغْشُوشِ، وَالْفُلُوسِ حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
الثَّالِثَةُ: لَا أَثَرَ لِغِشٍّ يَسِيرٍ فِي ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إذَا كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ، كَحَبَّةِ فِضَّةٍ وَنَحْوِهَا